الاسواق المحلية

“الأوراق المالية” تصدر قراراً ينظم قواعد الاستحواذ والاندماج

8F83E5D1-C971-4574-8D5F-D118A168D20F-10230-0000085D6328EDA7

 

أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة والذي يستهدف تنظيم قواعد وشروط عمليات الاستحواذ وفقا لأفضل الممارسات العالمية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وبحسب الوكالة، يتضمن القرار ثلاثة فصول تشمل 61 مادة خصصت للأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بأنواع الاستحواذ والإجراءات الخاصة بهذه العملية وإجراءات الرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.

ووفقاً للقرار، يلتزم كل من يملك أوراقاً مالية قابلة للتحول في رأس مال الشركة المستهدفة بالاستحواذ بتقديم عرض استحواذ وفقاً لأحكام القرار عند ممارسة حق التحويل فقط، ولا يجوز أن يقل سعر العرض عن أعلى سعر من السعر السوقي يوم بداية العرض أو سعر إغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض أو متوسط السعر خلال فترة 3 أشهر السابقة لبداية العرض أو أعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الأوراق المالية خلال 12 شهراً السابقة على تقديم العرض.

وصنف القرار بحسب الوكالة الاستحواذ إلى 4 أصناف منها: الاستحواذ الاختياري، والاستحواذ الإجباري، والجزئي والإلزامي.

وحدد القرار التصرفات المحظورة أثناء عملية الاستحواذ والرسوم المقررة على هذه العملية والإجراءات التنفيذية للاستحواذ، وفقا للوكالة.

واشترط القرار بحسب الوكالة على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ والجهة المستحوذة في حال كانت شركة إعداد توقعات الأرباح بعناية وحرص مع الاستعانة بالاستشارة المهنية المتخصصة عند الحاجة وتقع مسؤولية هذه التوقعات على مجلس الإدارة ويجب على المستشارين الماليين التأكد من أن توقعات الأرباح تم إعدادها بعناية.

وطالب القرار أيضا عند تقويم الأصول المتعلقة بالعرض تقديم إيضاح الأساس الذي تم الاعتماد عليه في التقويم مع إرفاق رأي مقوم مستقل، كما يجب أن يتضمن تقويم الأصول المتعلقة بالعرض تاريخ سريان التقويم وعنوان المقوم ومؤهلاته المهنية.

وبحسب القرار سيبدأ العمل بموجب القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للوكالة.
مواضيع ذات صلة لوائح وتنظيمات سوق المال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى