الإمارات تبدأ تشغيل “تقييم” وتحدد قيمة تصاريح العمل
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اعتباراً يوم غد الاثنين، نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة.
وقالت الوزارة في بيان تلقى مباشر نسخته إنها تصنف العاملين سواء ماهرين أو محدودي المهارة إضافة تنوع ثقافاتهم.
وتابعت الوزارة وفقاً للبيان أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.
وتطبق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان في خارج الدولة أو داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف.
وستعفي الوزارة المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.
وتضم “الفئة الأولى” في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة تدبير.
وتصنف المنشأة في “الفئة الثانية” ويتم تحديد مستواها من بين المستويات / أ، ب، ج، د / في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي.
وتُصنف المنشأة في الفئة / 2 / أ / إذا بلغت نسبة العمال من فئة /عامل ماهر/ 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.
وتصنف المنشأة في الفئة / 2 / ب / إذا بلغت نسبة العمال من فئة /عامل ماهر/ من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
وتصنف المنشأة في الفئة / 2 / ج / إذا بلغت نسبة العمال من فئة /عامل ماهر/ من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
وتصنف المنشأة في الفئة /2 / د / إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة /عامل ماهر/ 5% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافرْ بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
ونص القرار على إدراج المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة / 2 / ب / التي تضم أيضاً المنشآت التي يتراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى عشرة عمال وذلك في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوف تلك النسبة تصنف في الفئة / 2 / د /.
ويتم إدراج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها لواحدة أو أكثر من 10 مخالفات.
ويتم نقل المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر / صعوداً أو هبوطاً / متى توافرت فيها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة أو المستوى الذي تُنقل إليه.
ويبلغ رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاث فيما يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية ضمن المستوى /أ/ 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى / ب/ 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة.
فيما حددت المستوى /ج/ 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى /د/ 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
وتم توحيد رسم طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة وكذلك رسم إصدار تصريح مهمة عمل بواقع 100 درهم عن كل خدمة من الخدمتين المشار إليهما للمنشآت المدرجة في مختلف الفئات في نظام التصنيف.
وتم توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للمنشآت المدرجة في مختلف فئات التصنيف بواقع 200 درهم.
ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ولمدة سنتين لمنشآت الفئة الأولى 300 بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، ويبلغ للمنشآت في الفئة الثانية في المستوى /أ/ 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن العامل محدود وللمنشآت في المستوى /ب/ 1000 درهم عن العامل الماهر.
ويبلغ 2000 درهم عن محدود المهارة والمستوى /ج/ 1500 درهم عن العامل الماهر و2500 درهم عن محدود المهارة والمستوى /د/ 2000 درهم عن العامل الماهر و3000 درهم عن العامل محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.
وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث و500 درهم عن إصدار تصريح عمل لحدث ولمدة سنة.
وتم تحديد رسم 100 لمختلف فئات المنشآت عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح عمل مؤقت وإصدار تصريح عمل مؤقت / عن كل شهر/ وطلب تصريح عمل لبعض الوقت وإصدار تصريح عمل لبعض الوقت /عن كل شهر/ وطلب تصريح للتدريب وإصدار تصريح للتدريب /عن كل شهر/ وطلب تصريح لاختبار عامل وإصدار تصريح لاختبار عامل /عن كل شهر/.
وتم تحديد رسم 100 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها وكذلك إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها ولمدة سنتين.
وفي ما يتعلق برسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين، فيبلغ 150 درهما للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية في المستوى /أ/ 250 درهما عن العامل الماهر و500 درهم عن محدود المهارة.
والمستوى /ب/ 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن محدود المهارة والمستوى /ج/ 750 درهما عن العامل الماهر و1250 درهما عن محدود المهارة والمستوى /د/ 1000 درهم عن العامل الماهر و1500 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم التصريح للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 2500 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
ويبلغ رسم تجديد تصريح عمل ولمدة سنتين 300 درهم لمنشآت الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل وللمنشآت في الفئة الثانية المستوى /أ/ 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى /ب/ 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة.
والمستوى /ج/ 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى /د/ 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
وتم تحديد رسم 200 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمتي تعديل تصريح عمل وتعديل عقد العمل.
وتم تحديد رسم 100 درهم /عن كل شهر/ للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن خدمة تجديد تصريح مهمة عمل. وتم تحديد رسوما موحدة للفئات الثلاث في نظام التصنيف بواقع 2000 درهم عن خدمة فتح سجل منشأة و250 درهما عن خدمة إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني و200 درهم عن خدمة إصدار بطاقة مندوب غير مواطن ولمدة سنتين.
ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل إلكتروني لفئة عمال الخدمة المساعدة لمدة سنتين للمواطن وسنة لغير المواطن 100 درهم وكذلك 100 درهم عن تجديد التصريح.
كما يبلغ رسم إصدار عقد عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة لمدة سنتين للمواطن وسنة لغير المواطن 50 درهما وكذلك 50 درهما عن تجديد العقد.
من جهة أخرى تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غد الاثنين تقديم الخدمات المعلوماتية والتقيمية للمنشآت من خلال “خدمة تقييم” وذلك بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيقدم تلك الخدمات من خلال اربع شركات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة “تسهيل” المعتمدة والذي سيقوم بدوره بتحويل الطلب إلكترونياً إلى الشركة المزودة لـ “خدمة تقييم”.
حيث يقوم فريق المقيمين ومساعديهم التابع للشركة بزيارة المنشأة بواسطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لإعداد التقارير وفقاً لنوع الخدمة سواء اكانت توفير معلومات تقدير حجم العمل أو توفير معلومات عن المنشاة وفاعلية الرخصة التجارية أو تسجيل السكن العمالي التابع لها في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة.
ثم إرسال هذه التقارير إلكترونياً إلى “خدمة تقييم” للتدقيق على البيانات ليصار إلى تحويلها لاحقاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاتخاذ القرار بشأنها وبالتالي إشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسالة النصية”.