فتاوى

ما هو حكم بيع السلم؟

يجيب الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين عضو هيئة كبار العلماء  مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى متخصصين في فقه التعاملات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على أسئلتكم التي تردنا.

1. ما هو حكم بيع السلم؟ جزاكم الله كل خير.
لؤي مسالخي – دبي

الجواب: بيع السلم – وهو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بشرط تسليم رأس المال – الثمن – في مجلس العقد ، وكونه مما يصح السلم فيه لا نضباط وصفه –  هو من البيوع الشرعية المتفق على صحتها وبه تنزل القرآن الكريم في آية الدين { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ…} [البقرة: 282] وبه وردت السنة كما في الصحيحين من حديث  ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : ” من أسلف في شيء ، ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم” وله أحكام خاصة تضبطه وتخرجه عن الغرر والجهالة، فإذا توفرت شروطه، فهو من التجارة التي أحلها الله تعالى، وشُرع ليحقق مصلحة مشتركة للغني أو التاجر، وللفقير المحتاج، أما الغني فلأنه يشتري برخص ولعله يأخذ الكمية كلها فيكون المورد الوحيد، أو صاحب الوكالة الحصري، وأما الفقير فإنه يحتاج ذلك ليحقق لنفسه السيولة الكافية فيزرع أو يصنع أو يتجر، ولعله لا يحقق ذلك إذا لم يجد سيولة كافية، ولذلك يسمى بيع المحاويج أو المفاليس،  فالمصلحة مشتركة بين الفقير والغني. ويصح السلم في كل ما يكال ويوزن مما ينضبط وصفه انضباطا يرفع عنه الجهالة، والشرط الأساس فيه بعد توفر شروطه السبعة الأخرى  أن يكون بيعا حقيقيا لا صورية فيه، فإذا كان ذريعة للقرض بفائدة، ولم تكن السلعة المشتراة أساسا في البيع لم يصح، ولعل ما يجري تطبيقه مما يسمى ب – قرض السلم –  وهي تسمية ضدية أونقيضة للسلم، هو صوري لا يمت للحقيقة بصلة كما يعرفه كل من تعامل به، فيتعين تصحيح وضعه بما يرفع عنه الصورية، وإعادته إلى وضعه الشرعي من بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ويكون البائع قادرا على تسليم المسلم فيه، غير محصور بمصنع أو مزرعة أو نحو ذلك.

2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو افادتي بشأن الزكاة فيما يتعلق بالصكوك الوطنية حيث املك صكوكا وارباحي من الصكوك قليله جدا فكيف تحتسب زكاة الصكوك وهل تخرج سنويا علما بان المبلغ المدخر هو نفسه ولم يزيد او يقل ولكم جزيل الشكر.
رنا يوسف – دبي

الجواب: على شركة الصكوك أن تبين للناس حقيقة صكوكهم للمساهمين بها، من حيث قيمة السهم، ونشاط الشركة، ليقوم كل مساهم فيها بإخراج زكاة ماله، باعتبار قيمة الصكوك الاسمية وأرباحها السنوية، فإن هذه الشركة شركة تجارية تجب فيها الزكاة مطلقا، فإن قصرت الشركة عن بيان ذلك كان على كل واحد أن يخرج زكاتها باعتبار المبلغ الذي دفعه في شرائها والأرباح التي أتته منها، وهكذا كل سنة، وسواء كانت الشركة رابحة أم خاسرة.

والله تعالى أعلم

زر الذهاب إلى الأعلى