“سوق أبوظبي” يقر قانون التداول والمقاصة والإيداع
أقرّ مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالي في إجتماعة الأخير تطبيق قواعد القانون الجديد بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع .
وبحسب بيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه فقد تم اعتماد تطبيق قواعد القانون الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والإيداع .
ونصت مواد القانون المعتمد الجديد المكونة من (73) مادة على اهم الأسس والأليات الواجب الألتزام بها واتباعها، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفيما يخص التسجيل لدى إدارة المقاصة جاء في المادة رقم (9) على الجهات التالية أن تقوم بالتسجيل لدى إدارة المقاصة، وتزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي تطلبها.
وذكر في المادة (10) مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة الهيئة، يجوز لإدارة السوق إيقاف نشاط عضو المقاصة إذا خالف قواعد السوق، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي تحددها إدارة السوق. ولعضو المقاصة التظلم لدى السوق من قرار الوقف وفقاً للإجراءات المعمول بها.
كما نص القانون على أن تلتزم الشركة المصدرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على إدراج أسهمها في السوق، بتحديث سجل مساهميها وتسليم نسخة منه لإدارة المقاصة معدة وفقاً لأحد النماذج الإلكترونية التي تخصصها إدارة المقاصة لحفظ البيانات كما تلتزم بتحديث أسماء وبيانات المساهمين وأوراقهم الثبوتية كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويطالب القانون الجديد فيما يخص أرقام وحسابات المستثمرين في المادة رقم (13) 1 – لا يجوز لأي مستثمر فتح حساب تداول لدى أي وسيط والتداول بالأوراق المالية المدرجة في السوق إلا بعد الحصول على رقم مستثمر وفقًا لأحكام هذه القواعد.2 – لا يجوز تخصيص أكثر من رقم مستثمر واحد لكل مستثمر.
كما اوضحت المادة (19) يشمل رقم المستثمر كافة المعلومات المهمة عنه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: الاسم الكامل حسب بطاقة الهوية أو خلاصة القيد بالنسبة للمستثمر المواطن.
وفي شان إيداع شهادات الأوراق المالية وإخطار التخصيص بينت المادة (21) بانه إذا كان المصدر قد أصدر شهادات أوراق مالية، فلا يجوز لمالك الأوراق المالية التداول فيها بعد الإدراج في السوق إلا إذا قام بإيداع شهاداتها في حساب الإيداع لدى المقاصة.
اوضحت المادة (22) يتم تقديم طلب إيداع شهادات الأوراق المالية في حساب الإيداع لدى المقاصة بإحدى الطرق التالية: أ) من خلال الشركة المصدرة أو مسجلها. ب) من خلال إدارة المقاصة في السوق، إذا كان السوق هو المسجل الرسمي للشركة المصدرة. كما يجوز تقديم طلب الإيداع من خلال الوسيط أو أمين الحفظ، ويقوم متلقي الطلب بدوره بتحويل الطلب إلى السوق أو إلى الشركة أو مسجل الشركة حسب الحالة.
كما اوضحت المادة (28) انه في حال إلغاء قيد عضو المقاصة لدى إدارة المقاصة أو توقف نشاطه بشكل مؤقت أو دائم، تقوم إدارة المقاصة بتحويل الأوراق المالية المملوكة للمستثمر إلى حساب الإيداع لدى المقاصة. بناءً على طلبه أو أمر صادر من الهيئة.
اما المادة (32) افادت بانه يجوز لإدارة السوق وضع حد أدنى و/أو أعلى لقيمة ضمان التسوية المقدم من عضو المقاصة للسوق.
وفي المادة (33) يجوز لعضو المقاصة زيادة سقف التداول المسموح له من خلال إحدى الطرق التالية: أ) زيادة قيمة الضمان البنكي، أو تقديم ضمان بنكي إضافي.
واقرت المادة (34) بان تحدد إدارة السوق – بعد موافقة الهيئة – سقف التداول المسموح به لعضو المقاصة بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منه.
وفيما يتعلق بالمقاصة والتسوية جاءت المادة (35) لتنص على ان يقوم السوق بالدخول في اتفاقية مع بنك التسوية تحدد إجراءات التسوية النقدية والتزامات كل من السوق وبنك التسوية، والإجراءات والضوابط التي يجب على أعضاء المقاصة الالتزام بها.






