وزارة: 99.9% التزام القطاع الخاص بالإمارات بحظر العمل في الظهيرة
قالت وزارة العمل بالإمارات إن 65 الف و204 منشأة التزمت بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من بين 65 الف و 262 منشأة تمت زياراتها خلال فترة تطبيق القرار منذ 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر بنسبة التزام بلغت نحو 99.9%، مقابل 99.7% نسبة الالتزام في العام الماضي.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ان الحملات والفعاليات التي نفذتها الوزارة للتوعية بالقرار ساهمت بشكل فاعل في نسبة الالتزام المرتفعة خصوصا وان قطاع التفتيش بدأ بتنفيذ تلك الفعاليات منذ مطلع شهر يونيو الماضي اي قبل 15 يوما من تطبيق القرار وخلال سريانه.
وأضاف العوبد، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن الزيارات الميدانية شملت 3125 زيارة في أبوظبي، و2521 في العين، 3909 في دبي، و2140 في الشارقة، و1265 في عجمان، و1416 في أم القيوين، و3228 في رأس الخيمة، و2473 زيارة توجيهية في الفجيرة.
كما شملت زيارات التوجيه والتوعية 2484 زيارة نفذها قسم التواصل مع أصحاب العمل في ادارة التوجيه بقطاع التفتيش في وزارة العمل و 5520 زيارة نفذها قسم التواصل مع العمال في الادارة.
واوضح العوبد ” أن خطة التوعية بالقرار تتضمنت أيضا تنظيم عدد كبير من الحملات بالتعاون مع مؤسسات وجهات حكومية وخاصة احتوت على توزيع آلاف البروشورات وكتيبات التوعية بلغات عدة بالإضافة إلى إجراء الفحوص الطبية المجانية على آلاف العمال في أماكن تجمعاتهم المنتشرة بإمارات الدولة المختلفة.
وقال إن فرق العمل التي شكلتها الوزارة لمراقبة تطبيق منشات القطاع الخاص لقرار حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة نفذت 9827 زيارة تفتيشية في أبوظبي، و7288 في العين، 17574 في دبي، و7006 في الشارقة، و5529 في عجمان، و3167 في أم القيوين، و7115 في رأس الخيمة، و7756 زيارة تفتيشية في الفجيرة وهي الزيارات التي كشفت عن نسبة التزام بلغت 99,9% حيث بلغ مجموع المنشات المخالفة للقرار 58 منشأة فقط من اجمالي المنشات التي تمت زياراتها.
وأوضح وكيل الوزارة المشاعد لشؤون التفتيش ” ان الوزارة اتخذت الاجراءات المنصوص عليها بالقرار حيال المنشات المشار اليها وذلك بعد التيقن من مخالفتها للقرار من خلال التدقيق في محاضر الضبط التي اعدها المفتشين المعنيين.
ويحدد القرار قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتم ضبطه يعمل بصورة مخالفة للقرار.
وكان القرار الذي أصدره صقر غباش وزير العمل بشأن حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة وفي الاماكن المكشوفة الزم أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل.
وحدد القرار في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.
وألزم القرار الوزاري أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة.






