الاخبار الاقتصادية

الوزراء الإماراتي يحدد اختصاصات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

927B5528-753A-48AE-981A-5F3BD1B5FA36-1632-000001B9700F41A8

 

أقر مجلس الوزراء الإماراتي تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتحديد اختصاصاتها.

وبحسب التعديل الجديد تقوم الشركة كذلك بإعداد السجل الائتماني وفقاً لتقرير المعلومات الائتمانية، التي تصدرها الشركة، وبما يضمن حماية المعلومات الواردة فيه، وعدم إفشائها أو تسريبها.

وتصدر الشركة تقارير المعلومات الائتمانية، والتقييم الائتماني، والإحصاءات الائتمانية، وأية خدمات أخرى ذات صلة بالمعلومات الائتمانية، وتضع الضوابط والأحكام والإجراءات؛ لتداول المعلومات الائتمانية.

ونص التعديل أن الشركة لا تخضع لبعض مواد قانون الشركات؛ وذلك طالما كانت أسهمها مملوكة بالكامل من مساهم واحد فقط، ويجوز للشركة في أي وقت زيادة رأس المال على النحو الذي يراه المساهم مناسباً، سواء عن طريق مساهمات نقدية أو عينية، ولها القيام بطرح الأسهم الممثلة لهذه الزيادة في رأس المال من خلال اكتتاب خاص أو عام وفقاً لهذا النظام.

ونص تعديل المادة 13 على ألا تخضع الشركة لأحكام المادة 208 من قانون الشركات التجارية طالما كانت الشركة مملوكة من مساهم واحد، وتقوم الشركة بإصدار الأسهم وبمسك سجل خاص للأسهم.

ولا تطبق أحكام المادة 212 من قانون الشركات التجارية على الشركة طالما كانت مملوكة من مساهم واحد، ويجوز للمساهم نقل ملكية أسهمه، أو التنازل عنها بيعاً أو إنشاء أي عبء عليها أو التصرف فيها على أي وجه بمقتضى قرار يتخذه المجلس بهذا الشأن.

وبموجب التعديلات، تم استثناء الشركة من أحكام المادة 194 من قانون الشركات التجارية، ويجوز زيادة رأس المال بإصدار الشركة لأسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية مع علاوة إصدار أو بدونها، كما يجوز تخفيضه بناء على قرار من المجلس بصفته ممثلاً عن الجمعية العمومية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من الأعضاء ولا يقل عن 7 ولا يزيد على 9 أعضاء يصدر بتعينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير المالية.

ويحدد القرار الرئيس ويتولى عضو مجلس الإدارة منصبه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه، وفي نهاية هذه المدة يستمر المجلس في أداء مهامه إلى حين تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة، أو في أي من فروعها، ويجب أن يجتمع المجلس على الأقل ست مرات سنوياً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت مع الرئيس أو نائبه.

ويكون الرئيس وأعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم، وعن أي مخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى