الاسواق المحلية

العمل : الإمارات ملتزمة بتطبيق منظومة متكاملة لحماية الأجور

4138177_1024

 

 

 

 

عرضت دولة الإمارات أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حاليا بمدينة جنيف السويسرية تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون اية اقتطاعات تتعارض مع القانون .

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر ” إن أجر العامل في الإمارات يعتبر خطا أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الاحوال أو حتى الاقتراب منه، مؤكدا أن وزارة العمل لا تتهاون في هذا الجانب وهو الامر الذي يأتي انعكاسا للقيم والمبادىء السائدة في مجتمع الإمارات التي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة ” .

وأوضح، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، أن أحد هذه المرتكزات يتمثل في الزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها الى البنوك ومراكز الصرافة بشكل الكتروني من خلال ” نظام حماية الاجور” الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون اي اقتطاعات كما انه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها .

وأشار السويدي إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشآت التي لا تسدد الاجر، لافتا إلى أن النظام حظي باشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الإمارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الأجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الأعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها .

ونوه في سياق عرضه لمرتكزات حماية الاجور في الدولة الى قيام وزارة العمل بتحويل المنشآت التي تتخلف عن سداد الاجر لأكثر من شهرين الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها إلى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشآت والمنشآت الاخرى التي لا تشترك في نظام حماية الاجور .

وإضاف أن هناك إجراءاتإدارية بحق المنشآت المخالفة تتمثل في ايقاف منحها اية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة إلى أن تبدي التزامها بالسداد حيث يعتبر هذا الاجراء احترازيا يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة .

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار سابق له بتغريم المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور لمدة 60 يوما فأكثر مبلغ 5 الآف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة بادخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه .

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر ” إن من بين مرتكزات حماية الأجر الزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن أي عامل جديد ترغب في تشغيله حيث تقوم الوزارة وبموجب اجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال التي تتأخر المنشأة عن سداد أجورهم ومستحقاتهم المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى