الأوراق المالية: حق المساهمين في توزيعات الأرباح لا يسقط بعدم المطالبة
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حق المساهمين في الحصول على توزيعات أرباح الشركات التي يحملون أسهمها، لا يسقط بعدم المطالبة بها، أو صعوبة الوصول إليهم عن طريق عناوينهم المسجلة ،وفقا للامارات اليوم، مشددة على أن الشركات مطالبة بتجنيب أرباح هؤلاء المساهمين في حساباتها لمصلحتهم.
وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن نصوص المادتين (169) و(194) من قانون الشركات التجارية، والمادة (23/2) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، تثبت للمساهم جملة من الحقوق، من بينها حقه في الحصول على نصيبه في الأرباح التي تحققها الشركة.
أضافت الهيئة في تصريح مكتوب لـ«الإمارات اليوم»، أن القانون أوجب كذلك على عاتق الشركة توزيع تلك الأرباح بالكيفية المشار إليها في المادة (23/2) من نظام التداول المشار إليه، والتي تنص على أن «مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة».
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد حددت 6 خطوات يجب على المستثمر مراعاتها عند تداوله بالهامش، تجنباً للمخاطر المتمثلة في احتمالية خسارة مبالغ كبيرة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تشمل معرفة آلية التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها شركة الوساطة مقابل التداول، وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار.